الحر العاملي
160
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1051 ] وقال الرّضا عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة . [ 1052 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الصّلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس . 8 - بطون الأودية خصوصا وادي النّمل لما مرّ . [ 1053 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : لا يصلَّي في بطن واد جماعة . [ 1054 ] وروي : أنّه لا يصلَّى في قرى النّمل . [ 1055 ] وروي : أنّ وادي النّمل لا يصلَّى فيه . 9 - بيت الغائط . [ 1056 ] قال الصّادق عليه السّلام : الأرض كلَّها مسجد إلَّا بئر غائط أو مقبرة . [ 1057 ] 10 - قال صلَّى اللَّه عليه وآله : انّ جبرئيل أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه . [ 1058 ] وروي : لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا كلب ولا بيتا فيه تمثال . [ 1059 ] وروي : ولا جنب . [ 1060 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّى في دار فيها كلب إلَّا أن يكون كلب الصّيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس ، وإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل ، ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية . 11 - الحمّام لما مرّ .
--> [ 1051 ] الوسائل 3 : 453 / 3 [ 1052 ] الوسائل 3 : 453 / 4 [ 1053 ] الوسائل 3 : 458 / 1 [ 1054 ] الوسائل 3 : 441 / 6 و 7 [ 1055 ] الوسائل 3 : 458 / 2 [ 1056 ] الوسائل 3 : 461 / 2 [ 1057 ] الوسائل 3 : 464 / 1 [ 1058 ] الوسائل 3 : 464 / 2 [ 1059 ] الوسائل 3 : 465 / 6 [ 1060 ] الوسائل 3 : 465 / 4